السيد محمد الروحاني

343

المسائل المنتخبة

ولدتا منه ، وأرضعت كل منهما واحدا منهما ، فإن أحد الطفلين يحرم على الآخر كما يحرمان على المرضعتين وزوجهما ، فاللازم - إذن - في حرمة أحد الطفلين على الآخر بالرضاعة وحدة الرجل المنتسب إليه اللبن الذي ارتضعا منه ، سواء اتحدت المرضعة أم تعددت . نعم يعتبر أن يكون تمام الرضاع المحرم من امرأة واحدة ، كما تقدم في المسألة السابقة . ( مسألة ) 1033 : إذا حرم أحد الطفلين على الآخر بسبب ارتضاعهما من لبن منتسب إلى رجل واحد ، لم يؤد ذلك إلى حرمة إخوة أحدهما على إخوة الآخر ، ولا إلى حرمة الإخوة على المرضعة . ( مسألة ) 1034 : لا يجوز التزويج ببنت أخي الزوجة وبنت أختها من الرضاعة إلا برضاها ، كما لا يجوز التزويج بهما من النسب إلا برضاها ، فإن الرضاع بمنزلة النسب ، وكذلك الأخت الرضاعية بمنزلة الأخت النسبية ، فلا يجوز الجمع بين الأختين الرضاعيتين ، فلو عقد على إحداهما لم يجز عقده على الأخرى ، ولو عقد عليهما معا في زمان واحد تخير بينهما . ويجب على من ارتكب فاحشة اللواط بغلام ترك الزواج من بنته ، وأمه ، وأخته الرضاعيات - أيضا - كما كان هو الحال في النسبيات . ( مسألة ) 1035 : لا تحرم المرأة على زوجها فيما إذا أرضعت من أقربائها - أخاها أو أولاد أخيها ، أو أختها أو أولاد أختها ، أو عمها أو خالها أو أولادهما ، أو عمتها أو خالتها أو أولادهما - ، وكذلك لا تحرم المرأة على زوجها فيما إذا أرضعت من أقربائه - أخاه أو أخته ، أو عمه أو عمته ، أو