السيد محمد الروحاني

344

المسائل المنتخبة

خاله أو خالته ، أو ولد بنته من زوجته الأخرى ، أو ولد أخته - وإن كان الأولى الاحتياط في جميع هذه الصور . ( مسألة ) 1036 : لا تحرم على الرجل امرأة أرضعت طفل عمته أو طفل خالته ، وإن كان الأحوط ترك الزواج منها ، كما لا تحرم عليه زوجته إذا ارتضع ابن عمها من زوجة أخرى له . ( مسألة ) 1037 : لا توارث في الرضاع فيما يتوارث به من النسب . الرضاع وآدابه ( مسألة ) 1038 : الأم أحق بإرضاع ولدها من غيرها ، فليس للأب تعيين غيرها لارضاع الولد إلا إذا طالبت بأجرة وكانت غيرها تقبل الارضاع بأجرة أقل أو بدون أجرة . ويحسن بالأم أن لا تأخذ الأجرة على إرضاع ولدها ، كما ينبغي للأب أن يعطيها أجرا على ذلك وإن لم تطالبه . ( مسألة ) 1039 : يستحب اختيار المرضعة المؤمنة الاثني عشرية العفيفة الوضيئة ، الحميدة في خلقها وخلقها ، ويكره استرضاع المرأة الناقصة في عقلها ، وسيئة الخلق وكريهة الوجه وغير الاثني عشرية ، كما يكره استرضاع الزانية من اللبن الحاصل بالزنا . ( مسألة ) 1040 : يستحب إرضاع الولد حولين كاملين إذا أمكن ذلك .