السيد محمد الروحاني
33
المسائل المنتخبة
الحيض حيضا وما بصفة الاستحاضة استحاضة ، وإذا اختلف في اللون - فكان بعضه أحمر وبعضه أسود ، أو كان بعضه أصفر وبعضه أحمر - فلا عبرة به ، وتكون ذات الدم فاقدة التمييز ، فيرجع إلى العدد ، وهي الثلاثة في كل شهر على الأحوط . وأما المبتدئة ، فهي ترجع إلى عادة أقاربها فتتحيض بقدرها والباقي استحاضة ، فإن لم تكن لها أقارب أو اختلفت عادتهن وكان الدم بصفة واحدة ، تجعل من كل شهر ثلاثة أيام حيضا والباقي استحاضة ، وأما إذا اختلفت عادتهن مع أوصاف الدم فالأحوط لزوم العمل بالوظيفتين . أحكام الحائض لا تصح من الحائض الصلاة الواجبة والمستحبة ، ولا قضاء لما يفوتها من الصلوات اليومية حال الحيض ، والأحوط وجوب قضاء صلاة الآيات والمنذورة في وقت معين . ولا يصح منها الصوم أيضا ، لكن يجب عليها أن تقضي ما يفوتها من الصوم في شهر رمضان ، بل والمنذور في وقت معين على الأقوى ، ولا يصح الطواف أيضا من الحائض بلا فرق بين الواجب منه والمندوب . ( مسألة 63 ) : يحرم على الحائض كل ما كان يحرم على الجنب ، وقد تقدم ذلك في مسألة ( 38 ) . ( مسألة 64 ) : يحرم وطء الحائض في القبل - عليها وعلى الفاعل - ، بل الأحوط وجوبا ترك إدخال بعض الحشفة أيضا ، وأما وطؤها في الدبر في هذا