السيد محمد الروحاني

34

المسائل المنتخبة

الحال وفي غيرها فجائز ، إلا أن الاحتياط في تركه . ويجوز وطؤها بعد انقطاعه وقبل الغسل ، والأحوط أن يكون ذلك بعد غسل الفرج . ( مسألة 65 ) : الأحوط استحبابا التكفير في وطء الرجل زوجته حال الحيض مع علمه بذلك . والكفارة تختلف باختلاف زمان الوطء ، فإن أيام الدم تنقسم إلى ثلاثة أقسام ، فإذا كان الوطء في القسم الأول فكفارته ثماني عشرة حبة من الذهب المسكوك ، وإذا كان في القسم الثاني فهي تسع حبات منه ، وإذا كان في القسم الثالث فأربع حبات ونصف . والأحوط استحبابا دفع الدينار نفسه مع الامكان ، وإلا دفع قيمة الذهب وقت الدفع . ولا شئ على الساهي والناسي والصبي والمجنون والجاهل بالموضوع أو الحكم . ( مسألة 66 ) : لا يصح طلاق الحائض وظهارها ، وتفصيل ذلك يأتي في محله . ( مسألة 67 ) : غسل الحيض كغسل الجنابة من حيث الترتيب والارتماس ، والظاهر إغناؤه عن الوضوء - كما تقدم - . ( النفاس ) النفاس : هو الدم الذي تراه المرأة مع ظهور أول جزء من الولد ، أو تراه بعده خلال عشرة أيام ، مع العلم باستناده إلى الولادة ، وتسمى المرأة - في هذه الحال - ب‍ : النفساء ، ولا نفاس لمن لا ترى الدم من الولادة إلى عشرة أيام . ( مسألة 68 ) : لا حد لأقل النفاس ، ويمكن أن يكون بمقدار لحظة فقط ،