السيد محمد الروحاني

309

المسائل المنتخبة

أحكام الهبة الهبة : وهي تمليك عين مجانا من دون عوض . وهي عقد يحتاج إلى إيجاب وقبول ، ويكفي في الايجاب كل ما دل على التمليك المذكور من لفظ أو فعل أو إشارة ، ولا تعتبر فيه صيغة خاصة ، ولا العربية ، ويكفي في القبول كل ما دل على الرضا بالايجاب من لفظ أو فعل أو نحو ذلك . ( مسألة ) 903 : يعتبر في الواهب : البلوغ ، والعقل ، والقصد ، والاختيار ، وعدم الحجر عليه بسفه أو فلس أو ملك . ( مسألة ) 904 : تصح الهبة من المريض في مرض الموت وإن زاد على الثلث ، كما يصح سائر تصرفاته من بيع أو صلح أو نحو ذلك . ( مسألة ) 905 : تصح الهبة في الأعيان المملوكة وإن كانت مشاعة ، ولا يبعد أيضا صحة هبة ما في الذمة لغير من هو عليه ، ويكون قبضه بقبض مصداقه ، ولو وهبه ما في ذمته كان إبراء . ( مسألة ) 906 : يشترط في صحة الهبة القبض ، ولا بد فيه من إذن الواهب إلا أن يهبه ما في يده ، فلا حاجة حينئذ إلى قبض جديد ، ولا تعتبر الفورية في القبض ، ولا كونه في مجلس العقد ، فيجوز فيه التراخي عن العقد بزمان كثير ،