السيد محمد الروحاني
310
المسائل المنتخبة
ومتى تحقق القبض صحت الهبة من حينه ، فإذا كان للموهوب نماء سابق على القبض - قد حصل بعد الهبة - كان للواهب دون الموهوب له ، وإذا وهبه شيئين فقبض الموهوب له أحدهما دون الآخر صحت الهبة في المقبوض دون غيره . ( مسألة ) 907 : للأب والجد ولاية القبول والقبض عن الصغير والمجنون إذا بلغ مجنونا ، أما لو جن بعد البلوغ فولاية القبول والقبض للحاكم الشرعي على المشهور ، وفيه إشكال ، ولو وهب الولي أحدهما وكانت العين الموهوبة بيد الولي لم يحتج إلى قبض جديد . ( مسألة ) 908 : يتحقق القبض - في غير المنقول - بالتخلية ورفع الواهب يده عن الموهوب وجعله تحت استيلاء الموهوب له وسلطانه ، ويتحقق في المنقول بوضعه تحت يد الموهوب له . ( مسألة ) 909 : ليس للواهب الرجوع بعد الاقباض إن كانت لذي رحم ، أو بعد التلف ، أو مع التعويض ، وفي جواز الرجوع مع التصرف خلاف ، والأقوى جوازه إذا كان الموهوب باقيا بعينه ، فلو صبغ الثوب أو قطعه أو خاطه أو نقله إلى غيره لم يجز له الرجوع ، وله الرجوع في غير ذلك ، فإن عاب فلا أرش ، وإن زادت زيادة منفصلة فهي للموهوب له ، وإن كانت متصلة ، فإن كانت غير قابلة للانفصال كالسمن والطول فهي تابعة للعين ، وإن كانت قابلة له كالصوف والثمرة ونحوهما ففي التبعية إشكال . ( مسألة ) 910 : في إلحاق الزوج أو الزوجة بذي الرحم في لزوم الهبة إشكال ، والأحوط لزوم المصالحة عند الرجوع . ( مسألة ) 911 : لو مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض بطلت الهبة ،