السيد محمد الروحاني

308

المسائل المنتخبة

( مسألة ) 901 : إذا استعار ما يعلم بغصبيته ، وانتفع به وتلف في يده ، فللمالك أن يطالبه ، أو يطالب الغاصب بعوض العين ، وبعوض ما استوفاه المستعير من المنفعة ، وإذا استوفى المالك العوض من المستعير ، فليس للمستعير الرجوع به على الغاصب . ( مسألة ) 902 : إذا لم يعلم المستعير بغصبية العارية وتلفت في يده ، ورجع المالك عليه بعوضها ، فله أن يرجع على المعير بما غرمه للمالك إلا إذا كانت العارية ذهبا أو فضة ، أو اشترط المعير ضمان العارية عليه عند التلف ، وإن رجع المالك عليه بعوض المنافع جاز له الرجوع إلى المعير بما دفع .