السيد محمد الروحاني
297
المسائل المنتخبة
أو مقداره حين الحوالة ، فإذا كان الدين مسجلا في دفتر وقبل مراجعته حوله على شخص ، وبعد الحوالة راجع الدفتر وأخبر المحال ، صحت الحوالة . ( مسألة ) 846 : للدائن أن لا يقبل الحوالة وإن لم يكن المحال عليه فقيرا ، ولا في أداء الحوالة مماطلا . ( مسألة ) 846 : ليس للمحال عليه البرئ مطالبة المحال به من المحيل قبل أدائه إلى المحال ، ولو تصالح المحال مع المحال عليه على أقل من الدين لم يجز له أن يأخذ من المحيل إلا الأقل . ( مسألة ) 848 : ليس للمحيل والمحال عليه فسخ الحوالة ، وكذلك المحال وإن أعسر المحال عليه بعد ما كان موسرا حين الحوالة ، بل لا يجوز فسخه مع إعسار المحال عليه حين الحوالة إذا كان المحال عالما به ، نعم لو لم يعلم به - حينذاك - كان له الفسخ وإن صار المحال عليه غنيا فعلا . ( مسألة ) 849 : يجوز اشتراط حق الفسخ للمحيل والمحال والمحال عليه أو لأحدهم . ( مسألة ) 850 : إذا أدى المحيل الدين ، فإن كان بطلب من المحال عليه فله أن يطالب المحال عليه بما أداه ، وليس له ذلك إن لم يكن بطلبه .