السيد محمد الروحاني

298

المسائل المنتخبة

أحكام الرهن الرهن : هو دفع المديون عينا إلى الدائن وثيقة ليستوفي دينه منها إذا لم يؤده المديون . ( مسألة ) 851 : لا تعتبر الصيغة في الرهن ، بل يكفي دفع المديون مالا للدائن بقصد الرهن وأخذ الدائن له بهذا القصد . ( مسألة ) 852 : يعتبر في الراهن والمرتهن : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، وعدم كون الراهن سفيها أو مفلسا . ( مسألة ) 853 : يعتبر في العين المرهونة جواز تصرف الراهن فيها ، فإذا رهن مال الغير فصحته موقوفة على إجازة المالك . ( مسألة ) 854 : يعتبر في العين المرهونة جواز بيعها وشرائها ، فلا يصح رهن الخمر ونحوه . ( مسألة ) 855 : منافع العين المرهونة للراهن دون المرتهن . ( مسألة ) 856 : لا يجوز للمرتهن بيع العين المرهونة أو هبتها بغير إذن الراهن ، وإذا باعها أو وهبها توقفت صحته على إجازة الراهن . ( مسألة ) 857 : لو باع المرتهن العين المرهونة بإذن الراهن كان ثمنها - كالأصل - رهنا ، وكذلك لو باعها فأجازه الراهن ، أو باعها الراهن بإذن