السيد محمد الروحاني
276
المسائل المنتخبة
( مسألة ) 763 : لا تبطل الإجارة ببيع المؤجر العين المستأجرة - قبل انقضاء المدة - من المستأجر أو من غيره . ( مسألة ) 764 : تبطل الإجارة بسقوط العين المستأجرة عن قابلية الانتفاع بها رأسا ، أو عن قابليتها للانتفاع المقصود من الإجارة ، فإذا استأجر دارا سنة - مثلا - فانهدمت قبل دخول السنة ، بطلت الإجارة وإذا انهدمت أثناء السنة تبطل الإجارة بالنسبة إلى المدة الباقية ، وللمستأجر الفسخ بالنسبة إلى المدة الماضية ، فإذا فسخ كان عليه أجرة تلك المدة على النحو المتعارف . ( مسألة ) 765 : لو استأجر دارا تشتمل على بيتين - مثلا - فانهدم أحدهما وعمرها المؤجر فورا - على وجه لم يتلف من منفعتها شئ - لم تبطل الإجارة ، ولم يكن للمستأجر حق الفسخ ، وإذا تلف مقدار من منفعتها - ولو كان ذلك لطول مدة العمارة - بطلت الإجارة بالنسبة إلى ذلك المقدار ، وكان للمستأجر الفسخ ، وأداء أجرة مثل ما استوفاه من المنفعة . ( مسألة ) 766 : لا تبطل الإجارة بموت المؤجر أو المستأجر ، إلا فيما إذا لم يكن المؤجر مالكا للعين المستأجرة ، بل كان مالكا لمنفعتها ما دام حيا بوصية أو نحوها ، فإذا مات أثناء مدة الإجارة ، بطلت الإجارة بالنسبة إلى المدة الباقية . ( مسألة ) 767 : لو وكل شخصا في أن يستأجر له عمالا ، فاستأجرهم بأقل مما عين الموكل ، حرمت الزيادة على الوكيل ووجب إرجاعها إلى الموكل . ( مسألة ) 768 : لو آجر الصباغ نفسه لصبغ الثوب بالنيل - مثلا - فصبغه بغيره ، لم يستحق أجرة أصلا .