السيد محمد الروحاني
277
المسائل المنتخبة
أحكام الجعالة الجعالة : هي الالتزام بعوض معلوم على عمل ، كأن يلتزم شخص بدينار لكل من يجد ضالته ، ويسمى الملتزم : ( جاعلا ) ومن يأتي بالعمل : ( عاملا ) . وتفترق عن الإجارة بوجوب العمل هناك على الأجير بعد العقد دون العامل هنا ، كما تشتغل ذمة المستأجر للأجير قبل العمل بالأجرة ، ولا تشتغل ذمة الجاعل للعامل ما لم يأت بالعمل . ( مسألة ) 769 : يعتبر في الجاعل : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، وعدم الحجر ، فالسفيه الذي يصرف ماله فيما لا يعني لا تصح الجعالة منه . ( مسألة ) 770 : يعتبر في الجعالة أن لا يكون العمل محرما ، أو خاليا من الفائدة ، فلا يصح جعل العوض لشرب الخمر ، أو الدخول ليلا في محل مظلم مثلا . ( مسألة ) 771 : يعتبر في الجعالة تعيين العوض بخصوصياته إذا كان كليا ، ولا يعتبر ذلك إذا كان شخصيا . ( مسألة ) 772 : إذا كان العوض في الجعالة مبهما وغير معين ، فللعامل أجرة المثل .