السيد محمد الروحاني

205

المسائل المنتخبة

ونصابا الفضة ، مائة وخمسة مثاقيل ، ثم واحد وعشرون فواحد وعشرون مثقالا . . وهكذا . والمقدار الواجب إخراجه في كل منها ربع العشر . الثاني : أن يكونا مسكوكين بسكة المعاملة ، سواء في ذلك السكة الاسلامية وغيرها ، ولا فرق في السكة بين الكتابة والنقش . ( مسألة ) 515 : لا زكاة في سبائك الذهب والفضة ، والأواني المتخذة منهما ، وفي غير ذلك مما لا يكون مسكوكا ، وفي وجوب الزكاة في المسكوك المتخذ حلية - الباقي على رواجه في المعاملات - إشكال ، والأحوط إخراجها ، وأما إذا خرج بذلك عن رواج المعاملات ، فلا إشكال في عدم وجوب الزكاة فيه . الثالث : مضي الحول ، بأن يبقى في ملك مالكه واجدا للشروط تمام الحول ، فلو خرج عن ملكه أثناء الحول ، أو نقص عن النصاب ، أو ألغيت سكته - ولو بجعله سبيكة - لم تجب الزكاة فيه . ويتم الحول بمضي أحد عشر شهرا ، ودخول الشهر الثاني عشر . ( مسألة ) 516 : لا فرق في وجوب الزكاة في النقدين بين الخالص والمغشوش ، بشرط أن لا يكون الغش بمقدار لا يصدق معه عنوان الذهب والفضة ، وإلا ففي وجوب الزكاة فيه إن بلغ خالصه النصاب إشكال . ( مسألة ) 517 : تجب الزكاة في النقدين في كل سنة ، فلو أداها في السنة الأولى وكان الباقي بحد النصاب ، وجبت الزكاة في السنة الثانية أيضا ، وهكذا الحال في الأنعام .