السيد محمد الروحاني

206

المسائل المنتخبة

زكاة الغلاة الأربع يعتبر في وجوب الزكاة في الغلات الأربع أمران : الأول : بلوغ النصاب ، ولها نصاب واحد ، وهو ثمانمائة وسبعة وأربعون كيلو غراما تقريبا ، ولا تجب الزكاة في ما لم يبلغ النصاب ، فإذا بلغت وجبت فيه وفي ما يزيد عليه وإن كان الزائد قليلا . الثاني : اعتبار النمو في الملك على الأقرب ، فلا يكفي مجرد الملك عند تعلق الزكاة وإن كان الأحوط هو الاكتفاء به . ( مسألة ) 518 : تتعلق الزكاة بالغلات حينما يصدق عليها اسم الحنطة أو الشعير أو التمر أو العنب ، ويشترط في وجوبها بلوغها حد النصاب بعد يبسها ، فإذا كانت الغلة حينما يصدق عليها أحد هذه العناوين بحد النصاب ، ولكنه لا تبلغه بعد اليبس لم تجب الزكاة فيها . ( مسألة ) 519 : لا تجب الزكاة في الغلات الأربع إلا مرة واحدة ، فإذا أدى زكاتها لم تجب في السنة الثانية ، ولا يشترط فيها الحول ، وبهذين تفترق عن النقدين والأنعام . ( مسألة ) 520 : يختلف مقدار الزكاة في الغلات باختلاف الصور الآتية : الأولى : أن يكون سقيها بالمطر ، أو بماء النهر ، أو بمص عروقها الماء من الأرض ونحو ذلك مما لا يحتاج السقي فيه إلى العلاج ، ففي هذه الصورة يجب إخراج عشرها ( 10 % ) زكاة .