السيد محمد الروحاني
188
المسائل المنتخبة
2 - أن يتفق ذلك في مضمضته لوضوء غير الصلاة الواجبة ، فالأحوط وجوبا في هذه الصورة أن يقضي صومه . 3 - أن يتفق ذلك في مضمضته لداع آخر غير الوضوء ، ففي هذه الصورة لا بد من القضاء . الثالث من المفطرات : تعمد الكذب على الله ، أو على رسوله ، أو على أحد الأئمة المعصومين عليهم السلام ، بل الأحوط وجوبا إلحاق سائر الأنبياء وأوصياؤهم عليهم السلام ، والأحوط وجوبا أن لا يكذب على الصديقة الطاهرة عليها السلام . ( مسألة ) 480 : إذا اعتقد الصائم صدق خبره عن الله ، أو عن أحد المعصومين عليهم السلام ، ثم انكشف له كذبه لم يبطل صومه ، نعم إذا أخبر عن الله أو عن رسوله - مع احتمال كذبه - وكان الخبر كذبا في الواقع جرى عليه حكم التعمد على الأحوط . ( مسألة ) 481 : لا بأس بقراءة القرآن على وجه غير صحيح ولا يبطل بذلك صومه . الرابع من المفطرات : تعمد الارتماس في الماء على الأحوط ، ولا فرق بين رمس تمام البدن ورمس الرأس فقط ، ولا يبطل الصوم بوقوف الصائم تحت المطر ونحوه وإن أحاط الماء بتمام بدنه ، والأظهر اختصاص الحكم بالماء ، فلا بأس بالارتماس في غيره حتى إذا كان من المياه المضافة ، وإن كان الترك أحوط . ( مسألة ) 482 : إذا ارتمس الصائم في شهر رمضان بقصد الغسل متعمدا