السيد محمد الروحاني

189

المسائل المنتخبة

بطل غسله وصومه ، وأما في الواجب المعين في غير شهر رمضان فيبطل صومه بنية الارتماس ، والظاهر صحة غسله ، إلا أن الاحتياط لا ينبغي تركه ، وأما في غيرهما من الصوم الواجب أو المستحب فلا ينبغي الاشكال في صحة غسله وإن بطل صومه ، وأما إذا كان ناسيا للصوم ففي جميع الصور صح صومه وغسله . الخامس من المفطرات : تعمد الجماع ، ولا يبطل الصوم به إذا لم يكن عن عمد . السادس من المفطرات : الاستمناء بملاعبة أو تقبيل أو ملامسة أو غير ذلك ، بل إذا أتى بشئ من ذلك ولم يطمئن من نفسه بعدم خروج المني فاتفق خروجه بطل صومه على الأظهر ، بل لو اطمئن من نفسه بعدم الخروج فاتفق خروجه فالأحوط وجوبا بطلان صومه أيضا . ( مسألة ) 483 : إذا احتلم في شهر رمضان جاز له الاستبراء بالبول وإن تيقن بخروج ما بقي من المني في المجرى ، والأحوط أن يؤخر البول إلى ما بعد المغرب فيما إذا اغتسل قبل البول . السابع من المفطرات : تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر ، ويختص ذلك بصوم شهر رمضان ، ولا يصح القضاء ممن بقي على الجنابة حتى يطلع الفجر في فرض عدم التعمد أيضا ، وأما في غيرهما من أقسام الصوم ، فالظاهر عدم بطلانه بذلك وإن كان الأولى تركه في سائر أقسام الصوم الواجب . ( مسألة ) 484 : البقاء على حدث الحيض أو النفاس في حكم البقاء على الجنابة على الأحوط ، إلا أنه يختص بصوم شهر رمضان ، ولا يجري في غيره حتى في قضائه ، وإن كان الأحوط أن تغتسل .