السيد محمد الروحاني
187
المسائل المنتخبة
( مسألة ) 473 : يجوز للصائم بلع ريقه اختيارا ما لم يخرج من فضاء فمه ، نعم إذا اجتمع الريق الكثير بتخيل الحامض - مثلا - فالأحوط وجوبا بطلان الصوم ببلعه . ( مسألة ) 474 : لا بأس على الصائم أن يبلع ما يخرج من صدره أو ينزل من رأسه من الأخلاط ما لم يصل إلى فضاء الفم ، وإلا فالأحوط تركه . ( مسألة ) 475 : يجوز للصائم الاستياك ، لكن إذا أخرج المسواك لا يرده إلى فمه وعليه رطوبة ، إلا أن يبصق ما في فمه من الريق بعد الرد . ( مسألة ) 476 : يجوز لمن يريد الصوم ترك تخليل الأسنان بعد الأكل ما لم يعلم بدخول شئ من الأجزاء الباقية بين الأسنان إلى الجوف في النهار ، وإن علم بدخول شئ منها إلى الجوف في النهار ، وترك التخليل ودخل بطل صومه . ( مسألة ) 477 : لا بأس على الصائم أن يمضغ الطعام للصبي أو الحيوان ، وأن يتذوق المرق ونحو ذلك مما لا يتعدى إلى الحلق ، ولو اتفق تعدي شئ من ذلك إلى الحلق من غير قصد لم يبطل صومه . ( مسألة ) 478 : يجوز للصائم المضمضة بقصد الوضوء أو لغيره ما لم يبتلع شيئا من الماء متعمدا ، والأولى بعد المضمضة أن يبزق ريقه ثلاثا . ( مسألة ) 479 : إذا تمضمض الصائم وسبق الماء إلى جوفه بغير اختياره ففيه صور : 1 - أن يتفق ذلك في مضمضته لوضوء الصلاة الواجبة ، فلا شئ عليه في هذه الصورة .