السيد محمد الروحاني
117
المسائل المنتخبة
عليه الأرض أو نباتها ، وكذا لا يجوز أن يسجد على الخزف والأجر ، وعلى النورة بعد طبخها ، وعلى العقيق والفيروزج ، والياقوت والألماس ونحوها ، أما الجص - بعد طبخه - فلا يبعد صحة السجود عليه إلا أن الأحوط تركه . مسألة 288 : لا يجوز السجود على ما يؤكل في بعض البلدان وإن لم يؤكل في بلد آخر . مسألة 289 : إذا لم يتمكن من السجود على ما يصح السجود عليه - لفقدانه أو من جهة الحر أو البرد أو غير ذلك - سجد على ثوبه ، فإن لم يتمكن منه أيضا سجد على ظهر كفه . مسألة 290 : إذا سجد سهوا على ما لا يصح السجود عليه جاز أن يرفع رأسه ويسجد على ما يصح السجود عليه ، وإن كان الأحوط الجر على ما يصح السجود عليه ، وإذا وضعها على ما يصح السجود عليه جاز جرها إلى الأفضل والأسهل . مسألة 291 : لا بأس بالسجود على ما لا يصح السجود عليه اختيارا حال التقية ، ولا يجب التخلص منها بالذهاب إلى مكان آخر ، نعم لو كان في ذلك المكان وسيلة لترك التقية ، بأن يصلي على البارية أو نحوها مما يصح السجود عليه وجب اختيارها . الرابع : يعتبر الاستقرار في المسجد ، فلا يجزي وضع الجبهة على الوحل والطين ، أو التراب الذي لا تتمكن الجبهة عليه ، ولا بأس بالسجود على الطين إذا تمكنت الجبهة عليه ، ولكن إذا لصق بها شئ من الطين أزاله للسجدة الثانية على الأحوط .