السيد محمد الروحاني
118
المسائل المنتخبة
الخامس : يعتبر في المسجد الطهارة ، والإباحة ، وتجزئ طهارة الطرف الذي يسجد عليه ، ولا تضر نجاسة الباطن أو الطرف الآخر ، واللازم طهارة المقدار الذي يعتبر وقوع الجبهة عليه في السجود . فلا بأس بنجاسة الزائد عليه على الأظهر . إلا إذا كانت مسرية إلى بدنه ولباسه ، وقد تقدم الكلام في اعتبار الحلية في مكان المصلي في المسألة : ( 193 ) . السادس : يعتبر الذكر في السجود ، والحال فيه كما ذكرناه في ذكر الركوع ، والأحوط في التسبيحة الكبرى هنا سبحان ربي الأعلى وبحمده . السابع : يعتبر الجلوس بين السجدتين ، وأما الجلوس بعد السجدة الثانية - جلسة الاستراحة - في الركعة الأولى والثالثة مما لا تشهد فيه فالأحوط إتيانه . الثامن : يعتبر استقرار المواضع السبعة - المتقدم ذكرها - على الأرض حال الذكر ، فلو حركها متعمدا وجبت الإعادة حتى في غير الجبهة على الأحوط ، ولا بأس بتحريكها في غير حال الذكر ، بل لا بأس برفعها ووضعها ثانيا في غير حال الذكر ما عدا الجبهة . ولو تحركت المواضع حال الذكر من غير عمد أعاد الذكر على الأحوط . مسألة 292 : من لم يتمكن من الانحناء للسجود وجب عليه أن يرفع ما يسجد عليه إلى حد يتمكن من وضع الجبهة عليه ، فإن لم يتمكن من ذلك أيضا أومأ برأسه للسجود ، ومع العجز عنه أومأ له بعينيه ، وجعل إيماءه للسجود أكثر من إيماءه للركوع على الأحوط الأولى . مسألة 293 : إذا ارتفعت الجبهة من المسجد قهرا ، فإن كان قبل الذكر فلا