السيد محمد الروحاني

114

المسائل المنتخبة

بمقداره لا بقصد الركوع ، بل لغاية أخرى - كقتل العقرب ونحوه - فالأحوط بطلان صلاته . مسألة 284 : إذا انحنى للركوع وفي أثناء الهوي غفل وجلس للسجود نسيانا ففيه صور ثلاث : 1 - أن يكون نسيانه قبل أن يصل إلى حد الركوع ، فيلزمه - حينئذ - الرجوع والانحناء للركوع . 2 - أن يكون نسيانه بعد تحقق مسمى الركوع ، فتصح صلاته ، والأحوط استحبابا أن يقوم منتصبا ثم يهوي إلى السجود ، وإذا التفت إلى ذلك وقد سجد سجدة واحدة مضى في صلاته ، والأحوط استحبابا إعادة الصلاة بعد الاتمام ، وإذا التفت إلى ذلك وقد سجد سجدتين صح سجوده ومضى . 3 - أن يكون نسيانه قبل تحقق مسمى الركوع حتى هوى إلى السجود وخرج عن حد الركوع ، فيلزمه أن يرجع إلى القيام ثم ينحني إلى الركوع ثانيا ، ويتم صلاته . الخامس : في السجود : ويجب في كل ركعة سجدتان ، وهما معا من الأركان ، فتبطل الصلاة بنقيصتهما عمدا أو سهوا ، وبزيادتهما كذلك على الأحوط . وسيأتي حكم زيادة السجدة الواحدة ونقصانها . ويعتبر في السجود أمور :