السيد محمد الروحاني

115

المسائل المنتخبة

الأول : أن يكون على سبعة أعضاء ، وهي : الجبهة ، والكفان ، والركبتان ، والابهامان من الرجل . والمدار في تحقق مفهوم السجدة على وضع الجبهة بقصد التعظيم ، وعلى هذا المعنى تدور الزيادة والنقيصة . وأما وضع غيرها - من الأعضاء المذكورة - على الأرض فهو وإن كان واجبا حال السجود إلا أنه ليس بركن ، فلا يضر بالصلاة تركه من غير عمد ، وإن كان الترك في كلتا السجدتين . مسألة 285 : يعتبر فيما يصح السجود عليه اتصال أجزائه على الأحوط ، فلا يجوز السجود على السبحة غير المطبوخة . مسألة 286 : الواجب وضعه على الأرض من الجبهة ما يصدق على وضعه السجود عرفا ، ومن اليدين باطن الكف ، وفي الضرورة ينتقل إلى الظاهر ، ثم الأقرب فالأقرب على الأحوط ، ومن الركبتين بمقدار المسمى ، ومن الابهامين طرفاهما على الأحوط . ولا يعتبر في وضع هذه المواضع أن يجعل ثقله على جميعها وإن كان أحوط . ويعتبر أن يكون السجود على النحو المتعارف ، فلو وضعها على الأرض - وهو نائم على وجهه - لم يجزه ذلك ، نعم لا بأس بإلصاق الصدر والبطن بالأرض حال السجود ، والأحوط تركه . مسألة 287 : الأحوط لمن قطعت يده من الزند ، أو لم يتمكن من وضعها على الأرض أن يسجد على ذراعه ، مراعيا لما هو الأقرب إلى الكف ، وإن لم يتمكن من السجدة على باطن كفه يسجد على ظاهرها ، ومن قطع إبهام رجله