السيد محمد الروحاني
113
المسائل المنتخبة
والتدارك ثم إعادة الصلاة ، وإن تذكر بعد الدخول في السجدة الثانية صحت صلاته ، وإذا تذكر عدم الطمأنينة - وهو في الركوع - أعاد الذكر على الأحوط وجوبا . الرابع : القيام بعد الركوع ، ويعتبر فيه الانتصاب والطمأنينة . مسألة 280 : إذا شك في الركوع أو في القيام بعده - وقد دخل في السجود - لم يعتن بشكه ، وكذلك إذا شك في القيام ولم يدخل في السجود ، وإن كان الأحوط فيه الرجوع وتدارك القيام المشكوك فيه رجاء ، وأما إذا شك في الركوع ولم يدخل في السجود وجب عليه الرجوع لتداركه . مسألة 281 : إذا نسي الركوع حتى دخل في السجدة الثانية بطلت صلاته ، وإن تذكره قبل ذلك لا يبعد الاجتزاء بتدارك الركوع والاتمام ، والأحوط استحبابا الإعادة أيضا ، ويجب على الأحوط أن يسجد سجدتي السهو لزيادة السجدة الواحدة . مسألة 282 : من كان على هيئة الراكع في أصل الخلقة أو لعارض ، فإن تمكن من القيام منتصبا - ولو بأن يتكئ على شئ - لزمه ذلك حال التكبيرة والقراءة وقبل الركوع وبعده ، وإلا فإن تمكن من رفع بدنه بمقدار يصدق على الانحناء بعده الركوع في حقه عرفا لزمه ذلك ، وإن لم يتمكن من ذلك ولكن تمكن من الانحناء بمقدار لا يخرج عن حد الركوع فالأحوط عليه ذلك مع الايماء برأسه ، وإلا أومأ برأسه ، وإن لم يتمكن فبعينيه . مسألة 283 : يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع ، فلو انحنى