حسن بن زين الدين العاملي

59

منتقى الجمان

وهذا الطريق مصرح برواية الحسين بن سعيد له عن النضر بساير السند ، والبناء على الظاهر في رواية موسى له لا يتم مع تبين كثرة السهو في مثله وفقد النظير له في رواياته . وقد روى الصدوق الحديث ( 1 ) أيضا لكن في الحسن وطريقه " عن أبيه ، ومحمد ابن الحسن ، عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها أيقضى عنه ؟ قال : نعم . محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن رفاعة قال : سألت أبى عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها أيقضى عنه ؟ قال نعم ( 2 ) . وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن موسى بن القاسم البجلي ، وعن محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي جميعا ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : إن الله عز وجل فرض الحج على أهل الجدة في كل عام وذلك قول الله عز وجل " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ، ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين " ، قال : قلت : فمن لم يحج منا فقد كفر ؟ قال : لا ولكن من قال : هذا ليس هكذا ، فقد كفر ( 3 ) . وروى الشيخ هذا الحديث في الكتابين معلقا ( 4 ) عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) وفي المتن " قلت : ومن لم يحج " وفيه " من قال : ليس

--> ( 1 ) في الفقيه تحت رقم 2922 . ( 2 ) الكافي باب ما يجزى من حجة الاسلام وما لا يجزى تحت رقم 15 . ( 3 ) المصدر باب فرض الحج والعمرة تحت رقم 5 . ( 4 ) في التهذيب باب وجوب الحج تحت رقم 48 وفى الاستبصار باب أن فرض الحج مرة واحدة أم هو على التكرار تحت رقم 3 .