حسن بن زين الدين العاملي
58
منتقى الجمان
عليه أن يحج عنه من ماله رجلا صرورة لا مال له ( 1 ) . وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل مات ولم يحج حجة الاسلام ، يحج عنه ؟ قال : نعم ( 2 ) . قلت : هكذا أورد الشيخ هذا الحديث في التهذيب وأمره مريب إذ لا يعهد لموسى بن القاسم ، عن النضر بن سويد رواية وإن كان الطبقة لا تأبى ذلك ، وقصارى ما يحتمله المقام أن يكون الاسناد للحسين بن سعيد والحديث منتزعا من كتبه وضمير " عنه " عايدا عليه ، فإن الشيخ أورده بعين الصورة التي أوردناه بها وأورد الحديث الذي قبله مفتتحا بكلمة " وعنه " أيضا وقبلهما خبران أولهما معلق عن الحسين بن سعيد والثاني عن موسى بن القاسم ، وقد كان الظاهر الموافق للقانون الجاري في مثله أن يعود ضمير " عنه " في الاسنادين إلى موسى بن القاسم ولكن الشيخ كثر سهو قلمه في ذلك فأورد أسانيد كثيرة بهذه الصورة والضمير فيها مقطوع بعوده إلى البعيد ، وعدم انتظامه مع القريب ، وقد نبهنا على جملة منها فيما سلف ، والبعد الواقع في بعضها يزيد عما هنا ، فلا ينكر أن يكون اتفق مثلها في إيراده لهذا الطريق فأرجع الضمير إلى الحسين بن سعيد غفلة عن توسط الرواية عن موسى بينهما . ومما يرجح هذا الاحتمال بل يعينه عند الممارس أن إيراده للحديث بهذه الصورة وقع في أول كتاب الحج واتفقت روايته له في آخر الكتاب ( 3 ) أيضا معلقا عن أحمد ، عن الحسين ، عن النضر ، عن عاصم ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها أتقضى عنه ؟ قال : نعم
--> ( 1 ) و ( 2 ) التهذيب باب وجوب الحج تحت رقم 42 و 43 . ( 3 ) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 415 .