حسن بن زين الدين العاملي
57
منتقى الجمان
كبره فأمره أن يجهز رجلا فيحج عنه ( 1 ) وبإسناده ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) أمر شيخا كبيرا لم يحج قط ولم يطق الحج لكبره أن يجهز رجلا يحج عنه ( 2 ) . ورواه الصدوق ( 3 ) عن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أمر - الخ . وروى ( 4 ) شطر الحديث السابق عن الحلبي بطريقه عنه - وقد مر غير بعيد - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن كان موسرا حال بينه وبين الحج مرض أو أمر يعذره الله فيه فإن عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له . ورواهما الكليني في الحسن ( 5 ) وطريق حديث ابن سنان " علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه ) أمر شيخا - إلى آخره " وطريق الآخر " علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن كان رجل موسر - " وأورد بقية المتن كما في رواية الصدوق . وروى الشيخ ( 6 ) صدر حديث الحلبي إلى قوله : " من شرايع الاسلام " في موضع آخر من التهذيب بعين الاسناد وفي المتن " وليس له شغل يعذره " به . وبإسناده ، عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ويترك مالا ، قال :
--> ( 1 ) المصدر باب وجوب الحج تحت رقم 38 . وفيه " ان عليا عليه السلام " . ( 2 ) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 247 . ( 3 ) و ( 4 ) في الفقيه تحت رقم 2865 و 2864 . ( 5 ) في الكافي باب من لم يطق الحج ببدنه جهز غيره تحت رقم 2 و 5 . ( 6 ) في التهذيب باب كيفية لزوم فرض الحج تحت رقم 6 .