حسن بن زين الدين العاملي

45

منتقى الجمان

أبي عبد الله ( عليه السلام ) فيمن أصاب طيرا في الحرم ، قال : إن كان مستوى الجناح فليخل عنه وإن كان غير مستو نتفه وأطعمه وأسقاه ، فإذا استوى جناحاه خلى عنه ( 1 ) وعن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن شهاب بن عبد ربه قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني أتسحر بفراخ أوتي بها من غير مكة فتذبح في الحرم فأتسحر بها ، فقال : بئس السحور سحورك ، أما علمت أن ما دخلت به الحرم حيا فقد حرم عليك ذبحه وإمساكه ( 2 ) . وعن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن محمد بن حمران ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : كنت مع علي بن الحسين ( عليهما السلام ) بالحرم فرآني أوذي الخطاطيف ( 3 ) فقال : يا بنى لا تقتلهن ولا تؤذيهن فإنهن لا يؤذين شيئا ( 4 ) . محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن أبي على الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن فرخين مسرولين ذبحتهما وأنا بمكة ، فقال لي : لم ذبحتهما ؟ فقلت : جاءتني بهما جارية من أهل مكة فسألتني أن أذبحهما فظننت أنى بالكوفة ولم أذكر الحرم ، فقال : عليك قيمتهما ، قلت : كم قيمتهما ؟ قال : درهم ، وهو خير منهما ( 5 ) . وعن أبي على الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل رمى صيدا في الحل

--> ( 1 ) الفقيه تحت رقم 2354 . ( 2 ) المصدر تحت رقم 2370 . ( 3 ) أي أريد أن أخرجها لتلويثها البيت غالبا وتعشيشها على أشيائه . ( 4 ) الفقيه تحت رقم 2371 . ( 5 ) الكافي باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة تحت رقم 21 .