حسن بن زين الدين العاملي
46
منتقى الجمان
فمضى برميه حتى دخل الحرم فمات أعليه جزاؤه ؟ قال : ليس عليه جزاؤه لأنه رمى حيث رمى وهو له حلال . إنما مثل ذلك مثل رجل نصب شركا في الحل إلى جانب الحرم فوقع فيه صيد فاضطرب الصيد حتى دخل الحرم فليس عليه جزاؤه لأنه كان بعد ذلك شئ فقلت : هذا القياس عند الناس . فقال : إنما شبهت لك شيئا بشئ ( 1 ) . قلت : في متن هذا الحديث نقيصة غير قليلة والنسخ التي تحضرني للكافي متفقة على إيراده بهذه الصورة ومحل النقيصة قوله " لأنه كان بعد ذلك شئ " ولهذا صار عريا عن المعنى ، وسنورد الحديث في الحسان بطريق الصدوق تاما ويعلم منه ما نقص هنا . عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي ابن النعمان ، عن سعيد بن عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن بيضة نعام أكلت في الحرم قال تصدق بثمنها ( 2 ) . محمد بن الحسن ، بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن حفص ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في الحمامة درهم وفي الفرخ نصف درهم وفى البيضة ربع درهم ( 3 ) . ورواه الكليني ( 4 ) في الحسن والطريق : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد ابن إسماعيل ، عن الفصل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن اللقطة - ونحن يومئذ بمنى - فقال : أما بأرضنا
--> ( 1 ) الكافي باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة تحت رقم 12 . ( 2 ) المصدر الباب تحت رقم 23 . ( 3 ) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 109 . ( 4 ) في الكافي باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة تحت رقم 10 .