حسن بن زين الدين العاملي
34
منتقى الجمان
وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن طائر أهلي أدخل الحرم حيا ، فقال : لا يمس لأن الله تعالى يقول : " ومن دخله كان آمنا " ( 1 ) . وعنه ، عن عبد الرحمن - هو بن أبي نجران - عن حماد ، عن حريز ، عن محمد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أهدي إليه حمام أهلي جئ به وهو في الحرم محل ، قال ، إن أصاب منه شيئا فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه ( 2 ) . وعنه ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن فرخين مسرولين ذبحتهما وأنا بمكة محل ، فقال لي : لم ذبحتهما ؟ فقلت : جائتني بهما جارية قوم من أهل مكة فسألتني أن أذبحهما فظننت أنى بالكوفة ، ولم أذكر أني بالحرم فذبحتهما ، فقال : تصدق بثمنهما ، فقلت : وكم ثمنهما ؟ فقال : درهم خير من ثمنهما ( 3 ) . وروى الصدوق هذا الحديث ( 4 ) عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، والحسن بن محبوب جميعا ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن فرخين مسرولين ذبحتهما وأنا بمكة فقال : - وساق الحديث مخالفا في اللفظ لما أورده الشيخ في عدة مواضع اخر حيث قال : " جارية من أهل مكة " ثم قال : " ولم أذكر الحرم ، قال : تصدق بقيمتهما ، قلت : كم ؟ قال : درهم وهو خير منهما " . ورواه الكليني ( 5 ) بطريق غير واضح الصحة موافقا في أكثر المتن لرواية الصدوق ، وسنورده في المشهوري .
--> ( 1 ) و ( 2 ) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 119 و 118 . ( 3 ) المصدر الباب تحت رقم 113 . ( 4 ) في الفقيه تحت رقم 2372 . ( 5 ) في الكافي باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة تحت رقم 21 .