حسن بن زين الدين العاملي
35
منتقى الجمان
محمد بن علي ، عن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، عن سعد بن عبد الله ، والحميري جميعا عن أحمد ، وعبد الله ابني محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، وعن أبيه ، ومحمد ابن الحسن ، وجعفر بن محمد بن مسرور ، عن الحسين بن محمد بن عامر ، عن عمه بن عبد الله ابن عامر ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل أغلق باب بيت على طير من حمام الحرم فمات ، قال : يتصدق بدرهم أو يطعم به حمام الحرم ( 1 ) . وبالاسناد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تشترين في الحرم إلا مذبوحا قد ذبح في الحل ثم جئ به إلى الحرم مذبوحا فلا بأس به للحلال ( 2 ) وبطريقه ، عن معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن طير أهلي أقبل فدخل الحرم ، فقال : لا يمس لأن الله عز وجل يقول : " ومن دخله كان آمنا " ( 3 ) . وبطريقه ، عن حريز ، عن زرارة أن الحكم سأل أبا جعفر ( على السلام ) عن رجل أهدي له في الحرم حمامة مقصوصة ، فقال : انتفها وأحسن علفها حتى إذا استوى ريشها فخل سبيلها ( 4 ) . وعن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أهدي له حمام أهلي وجئ به وهو في الحرم محل ، قال إن أصاب منه شيئا فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه ( 5 ) . محمد بن الحسن ، بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حمام ذبح في الحل ، قال : لا يأكله محرم ، وإذا دخل مكة أكله المحل بمكة ، وإذا دخل الحرم حيا ثم ذبح في الحرم فلا تأكله لأنه ذبح بعد ما دخل مأمنه ( 6 ) .
--> ( 1 ) و ( 2 ) و ( 3 ) و ( 4 ) الفقيه تحت رقم 2452 و 2376 و 2367 و 2359 . ( 5 ) الفقيه تحت رقم 2360 . ( 6 ) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 223 .