حسن بن زين الدين العاملي

554

منتقى الجمان

عبد الله الخثعمي . وفي المتن ( وإن كان قضاء فريضة قضاه ) . وأما الثاني فبطريقه السابق عن سماعة . ورواه الشيخ ( 1 ) أيضا معلقا عن الحسين بن سعيد بسائر السند . صحر : محمد بن ، الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن بن الصفار ، عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الرجل يصبح ولا ينوي الصوم فإذا تعالى النهار حدث له رأي في الصوم ، فقال : إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له يومه وإن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى ( 2 ) . وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يدخل إلى أهله فيقول : عندكم شئ وإلا صمت ، فإن كان عدهم شئ أتوه به وإلا صام ( 3 ) . وعن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الرجل يصبح لا ينوي الصوم - وساق الحديث السابق بعينه ( 4 ) . وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن حمزة بن يعلى ، عن البرقي ، عن عبيد بن الحسن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل متى شئت ، وصم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس ، فإذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر ( 5 ) . قلت : في النسخ التي تحضرني لكتابي الشيخ ( عبيد بن الحسين ) وهو تصحيف شايع في كلمتي الحسن والحسين بحيث يكفي في الجزم بإصلاحه عند الممارسة أدنى قرينة

--> ( 1 ) - التهذيب باب قضاء شهر رمضان تحت رقم 15 . ( 2 ) - التهذيب باب نية الصيام تحت رقم 11 . ( 3 ) - و ( 4 ) التهذيب باب نية الصيام تحت رقم 14 و 15 . ( 5 ) - المصدر باب قضاء شهر رمضان تحت رقم 14 .