حسن بن زين الدين العاملي
555
منتقى الجمان
فكيف مع تعدد القرائن كما هو الواقع هنا ، فإن المذكور في كتب الرجال إنما هو عبيد بن الحسن ولا يعرف في شئ من الطرق رواية لعبيد بن الحسين والعلامة حكم بصحة الحديث في المختلف ، وفرض كونه ابن الحسين ينافي الصحة لجهالته . ن : محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصبح وهو يريد الصيام ثم يبدو له فيفطر ؟ قال : هو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار ، قلت : هل يقضيه إذا أفطر ؟ قال : نعم لأنها حسنة أراد أن يعملها فليتمها ، قلت : فإن رجلا أراد أن يصوم ارتفاع النهار ، أيصوم ؟ قال : نعم ( 1 ) . ( باب كفارات الصوم وصوم الكفارات ) صحي : محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أفطر في شهر رمضان أو يطعم متعمدا يوما واحدا من غير عذر قال : يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا ، فإن لم يقدر تصدق بما يطيق ( 2 ) . وروى الشيخ ( 3 ) هذا الحديث بإسناده عن محمد بن يعقوب بطريقه ورواه أيضا ( 4 ) بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس - يعني ابن معروف - عن ابن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل أفطر في شهر رمضان
--> ( 1 ) - الكافي باب الرجل يصبح وهو يريد الصيام فيفطر تحت رقم 1 . ( 2 ) - الكافي باب من أفطر متعمدا تحت رقم 1 . ( 3 ) - التهذيب باب الكفارة في اعتماد افطار يوم من شهر رمضان تحت رقم 1 . ( 4 ) - في زيادات صيام التهذيب تحت رقم 52 .