حسن بن زين الدين العاملي
523
منتقى الجمان
طلوع الفجر فلا صيام عليه وإن شاء صام ( 1 ) . وروى الصدوق هذا الخبر بطريقه ( 2 ) عن العلاء ، عن محمد بن مسلم . وفي المتن : ( وإذا دخل أرضا ) ثم قال : ( وإن دخل ) وهو أحسن . ورواه الشيخ في الكتابين معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه ( 3 ) . وفي المتن اختلاف فيهما ومخالفة لما في الكافي ، ففي التهذيب : ( عليه صيام ذلك اليوم ويعتد به من شهر رمضان فإذا دخل إلى بلد ) ثم قال : ( فإن دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام عليه فإن شاء صام ) . وفي الاستبصار ( عليه ) كالتهذيب ثم قال : ( وإذا دخل أيضا ) والباقي كالتهذيب . وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ا لرجل يقدم من سفر في شهر رمضان فيدخل أهله حين يصبح أو ارتفاع النهار ؟ قال : إذا طلع وهو خارج ولم يدخل أهله فهو بالخيار ، إن شاء صام وإن شاء أفطر ( 4 ) . وروى الشيخ هذا الحديث ( 5 ) بإسناده عن الحسين بن سعيد بسائر الطريق وفي المتن : ( فقال : إذا طلع الفجر وهو خارج لم يدخل أهله - الحديث ) . محمد بن علي بن الحسين ، بطريقه عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يخرج من بيته وهو يريد السفر وهو صائم ؟ فقال : إن خرج قبل أن
--> ( 1 ) - المصدر باب الرجل يريد السفر أو يقدم من سفر في شهر رمضان تحت رقم 4 . ( 2 ) - الفقيه تحت رقم 1983 . والمشهور وجوب الصوم إذا دخل قبل الزوال ولم يفطر . ( 3 ) - التهذيب باب حكم المسافر والمريض في الصيام تحت رقم 47 ، والاستبصار باب حكم من خرج إلى السفر بعد طلوع الفجر تحت رقم 6 . ( 4 ) - الكافي باب الرجل يريد السفر أو يقدم من سفر تحت رقم 6 . ( 5 ) - التهذيب باب حكم المريض يفطر ثم يصح تحت رقم 8 .