حسن بن زين الدين العاملي
524
منتقى الجمان
ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم وإن خرج بعد الزوال فليتم يومه ( 1 ) . ورواه الكليني في الحسن ( 2 ) والطريق : ( علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ) وفي المتن ( يخرج من بيته يريد السفر ) وهو أحسن ، وفيه ( قال ، فقال : إن خرج من قبل ) ورواه الشيخ ( 3 ) معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه ، ومتنه في التهذيب مخالف لما في الكافي عدة ألفاظ الأمر فيها سهل وموافق لرواية الصدوق في قوله : ( وهو يريد ) . وعن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يقبل في شهر رمضان من سفر حتى يرى أنه سيدخل أهله ضحوة أو ارتفاع النهار ؟ قال : إذا طلع الفجر وهو خارج لم يدخل فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر ( 4 ) . وروى الكليني هذا الخبر ( 5 ) باسناد من الحسن رجاله ( علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى ) وفي متنه مخالفة لفظية وهذه صورته : ( قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقدم في شهر رمضان من سفر - وساق الحديث إلى أن قال - فقال : إذا طلع الفجر وهو خارج ولم يدخل أهله - الحديث ) . ورواه الشيخ معلقا ( 6 ) عن محمد بن يعقوب بطريقه والمتن موافق لرواية الصدوق . محمد بن الحسن ، بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ،
--> ( 1 ) - الفقيه تحت رقم 1982 وفي بعض نسخه ( فليتم صومه ) . ( 2 ) - الكافي باب الرجل يريد السفر أو يقدم من سفر في شهر رمضان تحت رقم 1 . ( 3 ) - في التهذيب باب حكم المسافر والمريض في الصيام تحت رقم 46 . ( 4 ) - الفقيه تحت رقم 1984 . ( 5 ) - الكافي باب الرجل يريد السفر أو يقدم من سفر تحت رقم 5 . ( 6 ) - التهذيب باب حكم المريض يفطر ثم يصح تحت رقم 7 .