حسن بن زين الدين العاملي
512
منتقى الجمان
من كتاب الطهارة في خبرين تقديم الصلاة عن الافطار . محمد بن الحسن ، بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل تسحر ثم خرج من بيته وقد طلع الفجر وتبين ، فقال : يتم صومه ذلك ثم ليقضه ، وإن تسحر في غير شهر رمضان بعد الفجر أفطر ، ثم قال : إن أبي كان ليلة يصلي وأنا آكل فانصرف فقال : أما جعفر فقد أكل وشرب بعد الفجر فأمرني فأفطرت ذلك اليوم في غير شهر رمضان ( 1 ) . ورواه الكليني ( 2 ) في الحسن من طريق علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ببقية السند . محمد بن علي ، عن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، عن سعد بن عبد الله ، والحميري جميعا ، عن أيوب بن نوح ، وإبراهيم بن هاشم ، ويعقوب بن يزيد ، ومحمد بن عبد الجبار جميعا ، عن محمد بن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام : آمر الجارية لتنظر إلى الفجر فتقول : لم يطلع بعد فآكل ، ثم أنظر فأجده قد كان طلع حين نظرت ، قال : اقضه ، أما أنك لو كنت أنت الذي نظرت لم يكن عليك شئ ( 3 ) . وعن أبيه ، عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل خرج في شهر رمضان وأصحابه يتسحرون في بيت فنظر إلى الفجر فناداهم أنه قد طلع الفجر ، فكف بعض وظن بعض أنه يسخر فأكل ، فقال : يتم ويقضي ( 4 ) . وروى الكليني هذا الحديث ( 5 ) عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم . وفي المتن : ( فناداهم فكف بعضهم وظن
--> ( 1 ) - التهذيب باب حكم الساهي والغالط في الصيام تحت رقم 5 . ( 2 ) - الكافي باب من أكل أو شرب وهو شاك في الفجر تحت رقم 1 . ( 3 ) - و ( 4 ) الفقيه تحت رقم 1940 و 1939 . ( 5 ) - في الكافي باب من أكل أو شرب وهو شاك في الفجر تحت رقم 4 .