حسن بن زين الدين العاملي
513
منتقى الجمان
بعضهم أنه يسخر ، فأكل قال : يتم صومه ويقضي ) . ورواه الشيخ معلقا ( 1 ) عن محمد بن يعقوب بطريقه . وفي التهذيب ( ظن بعض أنه يسخر ) . محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية ابن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : آمر الجارية أن تنظر طلع الفجر أم لا ، فتقول لم يطلع فآكل ثم أنظره فأجده قد طلع حين نظرت ، قال : تتم يومك ثم تقضيه ، أما إنك لو كنت أنت الذي نظرت ما كان عليك قضاؤه ( 2 ) . ورواه الشيخ ( 3 ) معلقا عنه بالطريق وفي التهذيب ( ثم أنظر فأجده ) وفيه : ( تتم يومك وتقضيه ) . ( باب الحد الذي يؤخذ فيه الصبي بالصوم ) صحي : محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية عن وهب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام في كم يؤخذ الصبي بالصيام ؟ فقال : ما بينه وبين خمسة عشر سنة وأربعة عشر سنة فإن هو صام قبل ذلك ودع ولقد صام ابني فلان قبل ذلك فتركه ( 4 ) . ورواه الصدوق ( 5 ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى العطار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية بن وهب . وفي المتن : ( ما بينه وبين خمس عشرة سنة أو أربع عشرة سنة ) ولا ريب أنه المناسب ،
--> ( 1 ) - التهذيب باب حكم الساهي والغالط تحت رقم 7 مثل ما في الكافي ( ظن بعضهم ) . ( 2 ) - الكافي باب من أكل أو شرب وهو شاك في الفجر تحت رقم 3 . ( 3 ) - التهذيب باب حكم الساهي والغالط تحت رقم 6 . ( 4 ) - الكافي باب صوم الصبيان ومتى يؤخذون تحت رقم 2 ، وفيه ( فدعه ) . ( 5 ) - الفقيه تحت رقم 1906 .