حسن بن زين الدين العاملي
511
منتقى الجمان
وأوضحناه أمره . ثم إن كلام الصدوقين صريح في العمل بهذا الحديث والاعتماد عليه ، حيث قال الشيخ أبو جعفر في كتاب من لا يحضره الفقيه : ( 1 ) ( وقال أبي - رضي الله عنه - في رسالته إلي : يحل لك الافطار إذا بدت ثلاثة أنجم وهي تطلع مع غروب الشمس وهي رواية أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ) . وفي طرق كتابه أن ما كان فيه عن أبان بن عثمان فهو يرويه عن محمد بن الحسن ابن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، وأيوب بن نوح ، وإبراهيم بن هاشم ، ومحمد بن عبد الجبار كلهم ، عن محمد بن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، عن أبان بن عثمان . وهذا من أجود الطرق وأتمها في الصحة وضوحا فإذا انضم إلى ما سلف من الأخبار الواردة بمعناه لم يبق للشك في الاعتماد عليها مجال . محمد بن علي بن الحسين بطريقه ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الافطار قبل الصلاة أو بعدها ؟ قال : إن كان معه قوم يخشى أن يحبسهم عن عشائهم فليفطر معهم وإن كان غير ذلك فليصل ثم ليفطر ( 2 ) . وروى الكليني ( 3 ) هذا الحديث في الحسن والطريق : ( علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل - الحديث ) . ورواه الشيخ ( 4 ) معلقا عن محمد بن يعقوب بهذا الطريق ، وفي المتن في الكافي ، ( فليصل ويفطر ) ( 5 ) ، وفي التهذيب : ( وليفطر ) وقد مر في باب الأغسال المسنونة
--> ( 1 ) - الفقيه تحت رقم 1932 . ( 2 ) - الفقيه تحت رقم 1933 . ( 3 ) - الكافي باب وقت الافطار تحت رقم 3 . ( 4 ) - التهذيب باب علامة وقت فرض الصيام تحت رقم 6 . ( 5 ) - في النسخ التي عندنا ( وليفطر ) مثل التهذيب .