حسن بن زين الدين العاملي
493
منتقى الجمان
ابن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، ببقية السند . وفي الثاني عن علي ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز . وفي متنيهما ( لا يرمس ) والتهذيب موافقة في الأول . وعن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن عليه السلام أنه سأله عن الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان ، فقال : الصائم لا يجوز له أن يحتقن ( 1 ) . ورواه الصدوق ( 2 ) عن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، عن سعد بن عبد الله والحميري جميعا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، وعن أبيه ، ومحمد ابن علي ماجيلويه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر . محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه بن موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن الرجل والمرأة هل يصلح لهما أن يستدخلان الدواء وهما صائمان ؟ قال : لا بأس ( 3 ) . قلت : في حديث من الموثق نفي البأس عن استدخال الجامد . وذكر الشيخ في الكتابين أنه غير مناف لخبر ابن أبي نصر لأن المراد فيه المايع . والأمر كما قال ، فيحمل هذا الحديث على إرادة الجامد أيضا جمعا . وقد أورده الشيخ في زيادات الصوم من التهذيب ( 4 ) معلقا ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته - وذكر المتن ساكتا عليه . وعن علي بن أبي إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الصائم أيحتجم ؟ فقال : إني أتخوف عليه ، أما يتخوف على نفسه ؟ قلت : ماذا يتخوف عليه ؟
--> ( 1 ) - التهذيب باب ما يفسد الصيام تحت رقم 6 . ( 2 ) - الفقيه تحت رقم 1869 . ( 3 ) - الكافي باب الصائم يسعط ويصب في اذنه الدهن تحت رقم 1 . ( 4 ) - تحت رقم 73 .