حسن بن زين الدين العاملي

494

منتقى الجمان

قال : الغشيان أو تثور به مرة ، قلت : أرأيت إن قوي على ذلك ولم يخش شيئا ؟ قال : نعم إن شاء ( 1 ) . وروى الصدوق هذا الحديث ( 2 ) بطريقه عن الحلبي وقد مر غير بعيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام وصورة المتن في روايته هكذا : ( قال : إنا إذا أردنا أن نحتجم في شهر رمضان احتجمنا بالليل ، قال : وسألته أيحتجم الصائم - وساق بقية الحديث ( وأبدل لفظ الغشيان بالغشي . ورواه الشيخ في الكتابين ( 3 ) معلقا عن محمد بن يعقوب بسائر السند والمتن إلا أن في آخره ( إن شاء الله ) . محمد بن الحسن ، بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس أن يحتجم الصائم إلا في شهر رمضان فإني أكره أن يغرر بنفسه إلا أن يخاف على نفسه ، وإنا إذا أردنا الحجامة في شهر رمضان احتجمنا ليلا ( 4 ) . محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا تقيأ الصائم فقد أفطر وإن ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم صومه ( 5 ) . وروى الشيخ هذا الحديث معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه ( 6 ) .

--> ( 1 ) - الكافي باب الصائم يحتجم ويدخل الحمام تحت رقم 1 . ( 2 ) - الفقيه تحت رقم 1864 . ( 3 ) - و ( 4 ) التهذيب باب حكم العلاج للصائم تحت رقم 15 و 14 ، الاستبصار باب الحجامة للصائم تحت رقم 5 و 4 مثل ما في المتن . ( 5 ) - الكافي باب الصائم يتقيأ أو يذرعه القئ تحت رقم 2 ، وذرعه أي سبقه وغلبه . ( 6 ) - التهذيب باب حكم العلاج للصائم تحت رقم 29 .