حسن بن زين الدين العاملي

422

منتقى الجمان

عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي بصير ، وزرارة قالا : قال أبو عبد الله عليه السلام : إن من تمام الصوم إعطاء الزكاة - يعني الفطرة - كما أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله تمام الصلاة ، لأنه من صام ولم يؤد الزكاة فلا صوم له إذا تركها متعمدا ، ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وسلم . إن الله عز وجل قد بدأ بها قبل الصوم قال : ( قد أفلح من يزكى وذكر اسم ربه فصلى ) ( 1 ) ، وقد أوردنا شطر هذا الحديث في كتاب الصلاة أيضا . محمد بن الحسن ، بإسناده عن الحسين بن سيعد ، عن حماد بن عيسى ، عن معاوية ابن وهب قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في الفطرة جرت السنة بصاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير ، فلما كان زمن عثمان وكثرت الحنطة قومه الناس ، فقال : نصف صاع من بر بصاع من شعير ( 2 ) . وعن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : صدقة الفطرة على كل رأس من أهلك الصغير والكبير والحر والمملوك والغني والفقير ، عن كل إنسان نصف صاع من حنطة أو شعير أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين وقال : التمر أحب ذلك إلي ( 3 ) . وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صدقة الفطرة ، فقال : على كل من يعول الرجل على الحر والعبد والصغير والكبير صاع من تمر أو نصف صاع من بر ، والصاع أربعة أمداد ( 4 ) . وعنه ، عن حماد ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في صدقة الفطرة فقال : تصدق عن جميع من تعول من صغير أو كبير أو مملوك على

--> ( 1 ) - الفقيه تحت رقم 2085 . ( 2 ) - التهذيب باب كمية الفطرة تحت رقم 13 . ( 3 ) - المصدر باب زكاة الفطرة تحت رقم 18 . ( 4 ) - المصدر باب كمية الفطرة تحت رقم 7 .