حسن بن زين الدين العاملي
359
منتقى الجمان
ما يكتفون به ولو علم أن الذي فرض لهم - الحديث ) . ن : وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، ومحمد بن مسلم أنهما قالا لأبي عبد الله عليه السلام : أرأيت قول الله عز وجل : ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين ) - وساق الحديث - ( وسنورده في باب مستحقي الزكاة ) إلى أن قال : فقال : إن الله فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم ولو علم أن ذلك لا يسعهم لزادهم ، إنهم لم يؤتوا من قبل فريضة الله ولكن أتوا من منع من منعهم حقهم لا مما فرض الله لهم ، ولو أن الناس أدوا حقوقهم لكانوا عايشين بخير ( 1 ) . وهذا الحديث رواه الصدوق والشيخ ( 2 ) أيضا وسنذكر طريقيهما فيما يأتي وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن مسكان وغير واحد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن الله عزو جل جعل للفقراء في أموال الأغنياء ما يكفيهم ولولا ذلك لزادهم ، وإنما يؤتون من منع منعهم ( 3 ) . وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، أبي بصير ، وبريد ، وفضيل ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا : فرض الله الزكاة مع الصلاة ( 4 ) . ( باب منع الزكاة ) صحي : محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن مهران - هو إسماعيل - عن ابن مسكان ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل : ( سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ) قال : ما من عبد
--> ( 1 ) - الكافي باب فرض الزكاة تحت رقم 1 . ( 2 ) - الفقيه تحت رقم 1577 ، التهذيب باب أصناف أهل الزكاة تحت رقم 2 . ( 3 ) - و ( 4 ) الكافي باب فرض الزكاة تحت رقم 4 و 5 .