حسن بن زين الدين العاملي
360
منتقى الجمان
منع من زكاة ماله شيئا إلا جعل الله له ذلك ثعبانا من نار يطوق في عنقه ينهش من لحمه حتى يفرغ من الحساب وهو قول الله عزو جل : ( سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ) قال : ما بخلوا به من الزكاة ( 1 ) . صحر : وبالاسناد ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : وجدنا في كتاب علي عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إذا منعت الزكاة منعت الأرض بركاتها ( 2 ) . محمد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية الأحمسي ، عن معروف بن خربوذ ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن الله تبارك وتعالى قرن الزكاة بالصلاة فقال : ( أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) فمن أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة فكأنه لم يقم الصلاة ( 3 ) . ن : وعن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : ما من ذي مال ذهب أو فضة يمنع زكاة ماله إلا حبسه الله يوم القيامة بقاع قرقر ، وسلط عليه شجاعا أقرع يريده وهو يحيد عنه فإذا رأى أنه لا يتخلص منه أمكنه من يده فقضمها كما يقضم الفجل ، ثم يصير طوقا في عنقه ، وذلك قول الله عزو جل ( سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ) وما من ذي مال إبل أو بقر أو غنم يمنع زكاة ماله إلا حبسه الله يوم القيامة بقاع قرقر يطأه كل ذات ظلف بظلفها ، وينهشه كل ذات ناب بنابها ، وما من ذي مال نخل أو كرم أو زرع يمنع زكاته إلا طوقه الله عز وجل ريعة أرضه إلى سبع أرضين إلى يوم القيامة ( 4 ) .
--> ( 1 ) - و ( 2 ) الكافي باب منع الزكاة تحت رقم 10 و 17 . ( 1 ) - الفقيه تحت رقم 1584 ، وفيه دلالة على اشتراط قبول الصلاة بايتاء الزكاة . ( 2 ) - الفقيه تحت رقم 1583 ، والمراد بالريعة ههنا أصل أرضه التي فيها الكرم والنخل والزراعة الواجبة فيها الزكاة ، أي تصير الأرض طوقا في عنقه إلى يوم القيامة بأن يحشر وفي عنقه الأرض ( إلى سبع أرضين ) أي إلى منتهاها .