حسن بن زين الدين العاملي
327
منتقى الجمان
( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ) . وقد مر في أول أبواب هذا الكتاب وأشرنا هناك إلى أن هذا الخبر في جملته ، وصورة إيراده له هكذا : ( قال : ثم قال : ومتى ما استيقنت أو شككت في وقتها أنك لم تصلها أوفي وقت فوتها أنك لم تصلها ، صليتها ، وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة من شك حتى تستيقن وإن استيقنت فعليك أن تصليها في أي حال كنت ) . ( باب قضاء الصلوات ) صحي : محمد بن الحسن - رضي الله عنه - بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها فقال : يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار ، فإذا دخل وقت صلاة ولم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت ، وهذه أحق بوقتها فليصلها ، فإذا قضاها فليصل ما قد فاته قد مضى ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة ( 1 ) . قلت : كذا أورد الحديث في التهذيب ، ورواه الاستبصار ( 2 ) ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد بالطريق . ورواه الكليني ( 3 ) في الحسن ، والاسناد : ( علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
--> ( 1 ) - التهذيب باب المواقيت من أبواب الزيادات تحت رقم 96 . ( 2 ) - المصدر باب من فاتته صلاة الفريضة تحت رقم 1 . ( 3 ) - في باب من نام عن الصلاة أو سها عنها تحت رقم 3 .