حسن بن زين الدين العاملي
322
منتقى الجمان
محمد بن الحسن ، بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي قال : سألته عن رجل سها في ركعتين من النافلة فلم يجلس بينهما حتى قام فركع في الثالثة قال : يدع ركعة ويجلس ويتشهد ويسلم ، ثم يستأنف الصلاة بعد ( 1 ) . محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس على الامام سهو ، ولا على من خلف الامام سهو ، ولا على السهو سهو ، ولا على الإعادة إعادة ( 2 ) . ورواه الشيخ ( 3 ) ، بإسناده عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ببقية الطريق . وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، وأبي بصير قالا : قلنا له : الرجل يشك كثيرا في صلاته حتى لا يدري كم صلى ولاما بقي عليه ؟ قال : يعيد ، قلنا : فإنه يكثر عليه ذلك كلما عاد شك ؟ ( 4 ) قال : يمضي في شكه ، ثم قال : لا تعودوا الخبيث من أنفسكم بنقص الصلاة فتطمعوه فإن الشيطان خبيث معتاد لما عود ، فليمض أحدكم في الوهم ولا يكثرن نقض الصلاة فإنه إذا فعل ذلك مرات لم يعد إليه الشك ، قال زرارة : ثم قال : إنما يريد الخبيث أن يطاع فإذا عصي لم يعد إلى أحدكم ( 5 ) . حماد ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال : إذا شككت فلم تدر في ثلاث أنت أم في اثنتين أم في واحدة أم في أربع فأعد ولا تمض على الشك ( 6 ) .
--> ( 1 ) - التهذيب باب أحكام السهو في الصلاة تحت رقم 51 . ( 2 ) - الكافي باب من شك في صلاته كلها ولم يدر زاد أو نقص تحت رقم 7 . ( 3 ) - التهذيب باب أحكام السهو في الصلاة تحت رقم 16 . ( 4 ) - في التهذيب ( كلما أعاد ) . ( 5 ) - و ( 6 ) الكافي باب من شك في صلاته كلها ولم يدر زاد أو نقص تحت رقم 2 و 3 .