حسن بن زين الدين العاملي

323

منتقى الجمان

قلت : هكذا صورة هذا الخبر في الكافي وهو مبني على إسناد الحديث الذي قبله كما هي عادته . وروى الشيخ ذلك الحديث ( 1 ) بإسناده عن محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ببقية السند ولم يتعرض للآخر . محمد بن الحسن ، بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء قال : قال : لي أبو الحسن عليه السلام : الإعادة في الركعتين الأولتين والسهو في الركعتين الأخيرتين ( 2 ) . وقد مضى في احسان أول أبواب هذا الكتاب حديث عن زرارة يتضمن إعادة الصلاة من الوهم في الأولتين . محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام قال : قلت له : رجل لا يدري واحدة صلى أم ثنتين ؟ قال : يعيد ، قال : قلت : رجل لم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا ؟ قال : إن دخله الشك بعد دخوله في الثالثة مضي في الثالثة ثم صلى الأخرى ولا شئ عليه ويسلم ، قلت : فإنه لم يدر اثنتين هو أم في أربع ؟ قال : يسلم ويقوم فيصلي ركعتين ثم يسلم ولا شئ عليه ( 3 ) . وروى الشيخ المسألة الأولى من هذا الخبر في موضع من التهذيب ( 4 ) ، بإسناده عن محمد بن يعقوب ببقية الطريق وفي المتن : ( أواحدة صلى أم اثنتين ) وروى في الاستبصار الأولى والثانية ، وكذا في موضع آخر من التهذيب ( 5 ) بوصل الاسناد

--> ( 1 ) - و ( 2 ) التهذيب باب أحكام السهو تحت رقم 48 و 10 . ( 3 ) - الكافي باب السهو في الركعتين تحت رقم 2 . ( 4 ) - التهذيب باب أحكام السهو تحت رقم 9 ، والاستبصار باب السهو في الركعتين الأولتين تحت رقم 9 ، وفي باب من شك فلا يدري صلى اثنتين أو ثلاثا تحت رقم 1 . ( 5 ) - المصدر باب أحكام السهو تحت رقم 60 .