حسن بن زين الدين العاملي
321
منتقى الجمان
ابن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قمت في الركعتين من الظهر أو غيرهما ولم تتشهد فيهما فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع فاجلس فتشهد وقم فأتم صلاتك ، وإن أنت لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك حتى تفرغ فإذا فرغت فاسجد سجدتي السهو بعد التسليم قبل أن تتكلم ( 1 ) . وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر عليه السلام قال في الرجل يصلي ركعتين من المكتوبة ثم ينسى فيقوم قبل أن يجلس بينهما ، قال : فليجلس ما لم يركع وقد تمت صلاته ، وإن لم يذكر حتى يركع فليمض في صلاته فإذا سلم سجد سجدتين وهو جالس ( 2 ) . وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا استيقن أنه زاد في الصلاة المكتوبة ركعة لم يعتد بها واستقبل الصلاة استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا ( 3 ) . وبالاسناد عن ابن أذينة ، عن زرارة ، وبكير ابني أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا ( 4 ) . وروى الشيخ ( 5 ) هذا الخبر بإسناده عن محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، وبكير ابني أعين عن أبي جعفر عليه السلام . وروى حديثي الحلبي والفضيل معلقين ( 6 ) عن علي بن إبراهيم بباقي الطريقين .
--> ( 1 ) - و ( 2 ) الكافي باب من تكلم في صلاته تحت رقم 8 و 2 . ( 3 ) - الكافي باب السهو في الركوع تحت رقم 3 . ( 4 ) - الكافي باب من سها في الأربع والخمس تحت رقم 2 . ( 5 ) - التهذيب باب أحكام السهو تحت رقم 64 ، وفي الاستبصار متصل الاسناد عن محمد بن يعقوب بطريقه . ( 6 ) - التهذيب باب أحكام السهو من أبواب الزيادات تحت رقم 17 و 19 .