حسن بن زين الدين العاملي

306

منتقى الجمان

والحسين بن سعيد ، عن حماد ) وقد أورده الشيخ بخطه في التهذيب بصورة ما رأيت ، وفي الاستبصار مثله . [ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن القاسم بن يزيد ، عن محمد ابن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام : في رجل صلى ركعتين من المكتوبة فسلم وهو يرى أنه قد أتم الصلاة وتكلم ، ثم ذكر أنه لم يصل غير ركعتين فقال : يتم ما بقي من صلاته ولا شئ عليه ] ( 1 ) . وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، والحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم ، فقال : يتم ما بقي من صلاته تكلم أولم يتكلم ولا شئ عليه ( 2 ) . قلت : ذكر الشيخ - رحمه الله - أن المراد من قوله في هذا الخبر ( 3 ) ( لا شئ عليه ) نفي الاثم ونحوه إذ يأتي في بعض الأخبار ( أن من تكلم في الصلاة ناسيا يسجد سجدتي السهو ) ولا بأس بما قال . وعن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن الحارث بن المغيرة النضري قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إنا صلينا المغرب فسها الامام فسلم في الركعتين فأعدنا الصلاة ، فقال : ولم أعدتم ؟ أليس قد انصرف رسول الله صلى الله عليه وآله في ركعتين فأتم بركعتين ، ألا أتممتم ؟ ( 4 ) . وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل صلى خمسا ، فقال : إن كان جلس في الرابعة قدر التشهد فقد تمت صلاته ( 5 ) .

--> ( 1 ) - و ( 2 ) التهذيب باب أحكام السهو تحت رقم 58 و 57 . ( 3 ) - في بعض النسخ : ( في هذين الخبرين ) . ( 4 ) - و ( 5 ) المصدر ، الباب تحت رقم 26 و 67 .