حسن بن زين الدين العاملي

307

منتقى الجمان

محمد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل صلى خمسا أنه كان جلس في الرابعة مقدار التشهد فعبادته جايزة ( 1 ) . قلت : يقوى في خاطري أن قوله في هذا الحديث : ) تصحيف والأصل ( فصلاته ) ( 2 ) وتقارب الكلمتين في الخط على بعض الوجوه ظاهر للممارس . وبطريقة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل صلى الظهر خمسا ، فقال : إن كان لا يدري جلس في الرابعة أم لم يجلس فليجعل أربع ركعات منها الظهر ويجلس ويتشهد ، ثم يصلي وهو جالس ركعتين وأربع سجدات ويضيفهما ( 3 ) إلى الخامسة فتكون نافلة ( 4 ) . محمد بن الحسن ، بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل صلى خمسا ، فقال : إن كان جلس في الرابعة قدر التشهد فقد تمت صلاته ( 5 ) . محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة يقول : أقيموا صفوفكم فقال : يتم صلاته ثم يسجد سجدتين ، فقلت : سجدتان السهو قبل التسليم هما أو بعد ؟ قال : بعد ( 6 ) .

--> ( 1 ) - الفقيه تحت رقم 1016 . ( 2 ) - في هامش المصدر : في بعض النسخ ( فصلاته جائزة ) . ( 3 ) - في المصدر : ( فيضيفهما ) . ( 4 ) - الفقيه تحت رقم 1017 ، وظاهر اكتفائه بالتشهد دون ذكر السلام يشعر بعدم وجوب السلام ، ولكن المراد بقوله ( يجلس ويتشهد ) اتمام الصلاة واستئناف الركعتين وعبر عليه السلام عن الاتمام بالتشهد . ( 5 ) - التهذيب باب أحكام السهو تحت رقم 67 . ( 6 ) - الكافي باب من تكلم في صلاته تحت رقم 4 .