حسن بن زين الدين العاملي
296
منتقى الجمان
( باب أحكام السهو والشك ) صحي : محمد بن الحسن - رضي الله عنه - بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل ينسى تكبير الافتتاح ، قال : يعيد ( 1 ) . وعنه ، عن فضالة ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما عليهما السلام في الذي يذكر أنه لم يكبر في أول صلاته ، فقال : إذا استيقن أنه لم يكبر فليعد ولكن كيف يستيقن ( 2 ) ؟ قلت : هكذا أورد الحديثين في التهذيب ورواهما في الاستبصار ( 3 ) ، عن الشيخ أبي عبد الله المفيد ، عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ببقية الطريقين ، إلا أن في طريق الثاني : عن فضالة ، وصفوان ، وهو الصواب ، وإبدال الواو فيه بكلمة ( عن ) من مواضع الغلط المتكرر وهو أيضا هنا بخط الشيخ - رحمه الله - واتفق في الاستبصار سهو آخر فإنه افتتح إسناد الحديث الثاني هكذا : ( عن فضالة وصفوان ) ( 4 ) وظاهر أن القاعدة في مثله خلاف هذا . وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل نسي أن يكبر حتى دخل في الصلاة ، فقال : أليس كان من نيته أن يكبر ؟ قلت : نعم
--> ( 1 ) - التهذيب باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة تحت رقم 15 ، وفي المصدر المطبوع ( تكبيرة ) وفي بعض نسخ الكتاب زيدت الهاء بخط آخر . ( 2 ) - التهذيب باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة تحت رقم 16 . ( 3 ) - المصدر باب من نسي تكبيرة الافتتاح من أبواب السهو تحت رقم 1 و 3 . ( 4 ) - في النسخة المطبوعة ( عنه ، عن فضالة ، عن صفوان ) .