حسن بن زين الدين العاملي
289
منتقى الجمان
وهي تصلي تصفق بيدها ( 1 ) . محمد بن الحسن ، بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن محمد بن مسلم قال : صلى بنا أبو بصير في طريق مكة فقال وهو ساجد - وقد كانت ضاعت ناقة لهم - : اللهم رد على فلان ناقته ، قال محمد : فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فأخبرته ، فقال : وفعل ؟ فقلت : نعم ، قال : فسكت ، قلت : [ أ ] فأعيد الصلاة ؟ قال : لا ( 2 ) . وروى الكليني ( 3 ) هذا الحديث عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بسائر السند ، وفي المتن : ( وقد كانت ضلت ناقة لجمالهم ) وفيه : ( فأخبرته ، فقال : وفعل ؟ فقلت : نعم ، قال : وفعل ؟ قلت : نعم ، قال : فسكت ، قلت : فأعيد . . . الخ ) . وعن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته : أيسمح الرجل جبهته في الصلاة إذا لصق بها تراب ؟ فقال : نعم ، قد كان أبو جعفر عليه السلام يسمح جبهته في الصلاة إذا لصق بها التراب ( 4 ) . صحر : وعن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرعاف والحجامة والقئ ، قال : لا ينقض هذا شيئا من الوضوء ولكن ينقض الصلاة ( 5 ) . قد مر هذا الخبر في كتاب الطهارة وظاهر أنه لابد من تقييده بحيث يوافق ما سلف . وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن إسماعيل بن الخالق قال : سألته عن الرجل يكون في جماعة من القوم يصلي المكتوبة فيعرض رعاف كيف يصنع ؟ قال :
--> ( 1 ) - الفقيه تحت رقم 1075 . ( 2 ) - التهذيب باب كيفية الصلاة من أبواب الزيادات تحت رقم 64 . ( 3 ) - الكافي كتاب الصلاة باب السجود والتسبيح تحت رقم 8 . ( 4 ) - و ( 5 ) التهذيب باب كيفية الصلاة من أبواب الزيادات تحت رقم 72 و 202 .