حسن بن زين الدين العاملي

290

منتقى الجمان

يخرج فإن وجد ماء قبل أن يتكلم فليغسل الرعاف ثم ليعد فليبن على صلاته ( 1 ) . وهذا الحديث أيضا إما مقيد بما علم من الأخبار السالفة أو محمول على التقية ، إذ يعزى إلى بعض العامة ما يناسبه . وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبد الحميد بن عبد الملك قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الالتفات في الصلاة أيقطع الصلاة ؟ فقال : لا ، وما أحب أن يفعل ( 2 ) . قلت : هكذا صورة الاسناد في الاستبصار وهو الصواب ، وفي التهذيب بخط الشيخ : ( عن عبد الحميد ، عن عبد الملك ) ثم إن الالتفات في الحديث مقيد بما إذا لم يكن بكله لدلالة ما مر على الابطال به . وعن سعد بن عبد الله ، عن موسى بن الحسن ، عن السندي بن محمد ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يأخذه الرعاف أو القئ في الصلاة كيف يصنع ؟ قال : ينفتل فيغسل أنفه ويعود في الصلاة وإن تكلم فليعد الصلاة ( 3 ) . محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يأخذه الرعاف ، والقئ في الصلاة كيف يصنع ؟ قال ينفتل : فيغسل أنفه ويعود في صلاته وإن تكلم فليعد صلاته وليس عليه وضوء ( 4 ) . ورواه الشيخ ( 5 ) معلقا عن الحسين بن محمد ببقية السند .

--> ( 1 ) - التهذيب باب كيفية الصلاة من أبواب الزيادات تحت رقم 201 . ( 2 ) - الاستبصار باب الالتفات في الصلاة تحت رقم 4 ، والتهذيب باب أحكام السهو في الصلاة تحت رقم 85 . ( 3 ) - التهذيب باب كيفية الصلاة من أبواب الزيادات تحت رقم 158 . ( 4 ) - الكافي باب ما يقطع الصلاة من الضحك تحت رقم 9 . ( 5 ) - التهذيب باب كيفية الصلاة من أبواب الزيادات تحت رقم 179 .