حسن بن زين الدين العاملي

252

منتقى الجمان

أشرنا إليها في الفائدة السادسة من مقدمة الكتاب . والحق أن الواسطة فيه سقطت من البين للسبب الذي نبهنا عليه في الفايدة الثالثة ، وليس ذلك هنا بضائر لظهور انحصارها في النضر بن سويد وفضالة ولو شك في الانحصار فالأغلبية متحققة ، وقد مر غير مرة أن الحمل على الغالب في مثله متعين ( 1 ) . محمد بن الحسن ، بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : اقرأ في ركعتي الفجر بأي سورتين أحببت ، وقال : أما أنا فأحب أن أقرأ فيهما بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون ( 2 ) . وباسناده عن أحمد - يعني ابن محمد بن عيسى - ، عن موسى بن القاسم ، وأبي قتادة ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن رجل نسي أن يضطجع على يمينه بعد ركعتي الفجر فذكر حين أخذ في الإقامة كيف يصنع ؟ قال : يقيم ويصلي ويدع ذلك فلا بأس ( 3 ) . قلت : سيجئ في المشهوري بيان هذا الاضطجاع ولم أظفر فيه بحديث واضح الصحة ليوافق ما ينبغي من تقديم ذلك البيان على بيان حكم النسيان . صحر : محمد بن علي ، عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : إذا غلب الرجل النوم وهو في الصلاة فليضع رأسه ولينم فإني أتخوف عليه إن أراد أن يقول : ( اللهم أدخلني الجنة ) أن يقول : ( اللهم أخلني النار ) ( 4 ) . محمد بن الحسن ، بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يعقوب بن يقطين قال :

--> ( 1 ) - تأمل في هذه الشهادة القرينة لما قلناه في شأن رواية الحسين بن سعيد بن عبد الله ابن سنان وقد وقعت عن مجرد الاتفاق ( منه - قدس سره - ) . ( 2 ) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 297 . ( 3 ) - التهذيب باب كيفية الصلاة من أبواب الزيادات تحت رقم 255 . ( 4 ) - الفقيه تحت رقم 1385 .